جديد الأخبار
جاري التحميل ...

الجمعة، 7 نوفمبر 2014

حكم العمليات الانتحارية



الشيخ عبد العزيز بن باز 
السؤال: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟
الجواب: الذي أرى وقد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قتل للنفس، والله يقول: ((ولا تقتلوا أنفسكم))، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة))، يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معهم! هذا غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم! ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين، أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط ما يصح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله، والتعليم، والإرشاد، والنصيحة، من دون هذا العمل) اهـ 
كتاب الفتاوى الشرعية للحصين، ص166 


الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 

(والجواب أن العمليات الانتحارية هذه لها صورتان:
الصورة التي تجوز لا وجود لها اليوم في اعتقادي إلا أن يكون شيء لا نعلمه، وهو أن يكون المنتحر أقدَمَ على الانتحار بطريقة ما لإصابة أكبر عدد ممكن من أعداء الله، أن يكون انطلاقه إلى هذه العملية الانتحارية تنفيذًا لأمر قائد الأعداء الذي يعرف ما تحتاجه الأمة المسلمة من الفداء، هذا يجوز أما أن يُقْدِم المسلم على عملية انتحارية بمحض رأيه واجتهاده فهذا لا يجوز، واضح الجواب؟) اهـ
سلسلة الهدى والنور رقم 273

====================================== 

السؤال الثالث: هل يجوز ركوب سيارة مفخخة بالمتفجرات والدخول بها وسط الأعداء وهو ما يسمى الآن بالعمليات الانتحارية؟ مع الدليل.
الجواب: قلنا مرارًا وتكرارًا عن مثل هذا السؤال بأنه في هذا الزمان لا يجوز، لأنها إما أن تكون تصرفات شخصية فردية لا يتمكن الفرد عادةً من تغليب المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة، أو إذا لم يكن الأمر تصرفًا فرديًا وإنما هو صادر من هيئة أو من جماعة أو من قيادة أيضًا هذه الهيئة أو هذه الجماعة أو هذه القيادة ليست قيادة شرعية إسلامية، فحينئذ يُعتبر هذا انتحارًا، أما الدليل فمعروف! فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أنَّ من نَحَر نفسه بأي آلة فهو في جهنم يعذب بمثلها، إنما يجوز مثل هذه العملية الانتحارية -كما يقولون اليوم- فيما إذا كان هناك حكم إسلامي، وعلى هذا الحكم حاكم مسلم، يحكم بما أنزل الله، ويطبق شريعة الله في كل شئون الحياة، منها: نظام الجيش، ونظام العسكر، يكون أيضًا في حدود الشرع، فإذا رأى الحاكم الأعلى -وبالتالي يمثله القائد الأعلى للجيش- إذا رأى أنَّ مِن مصلحة المسلمين إجراء عملية انتحارية في سبيل تحقيق مصلحة شرعية هو هذا الحاكم المسلم هو الذي يُقَدِّرها مستعينًا بأهل الشورى في مجلسه، ففي هذه الحالة فقط يجوز مثل هذه العملية الانتحارية، أما سوى ذلك فلا يجوز) اهـ
سلسلة الهدى والنور 451

Add To Reddit Add To Blogger Tumblr Add To Twitter Add To Facebook Add To Yahoo Google plus

0 التعليقات:

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets

نافذة على الأنترنيت

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More